الطعن رقم 1314 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعذيب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 و29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك. ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق وما يدلي به في محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة في استمداده من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته. ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الاعتراف فعلاً, وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة, والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الوصف القانوني لما أقترفه ما دامت العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجنحة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من ذلك القانون والتي يقول الطاعن بأنها هي التي تنطبق على ما أتاه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال شهر أكتوبر سنة 1961 بدائرة بندر شبرا ومركزي قليوب وطوخ محافظة القليوبية: (أولا) قبضا على كل من ....... و...... و....... و......... وحجزاهم بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون واللوائح وعذباهم بالتعذيبات البدنية المبينة بالتحقيقات. (ثانيا) عذبا المجني عليهم سالفي الذكر لحملهم على الاعتراف بارتكاب حادث الجناية رقم 6008 سنة 1961 مركز قليوب فأحدثا بالثاني والثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة الأخير. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 126/1 - 2 و280 و282/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى بحق مدني كل من - 1 - ....... و2 - ...... و3 -....... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين أن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.