الطعن رقم 1308 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بناء
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإنه وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بهذه العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1964 بدائرة كفر ديرب نجم: (أولا) أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (وثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و16 و18 من القانونين رقمي 45 لسنة 1962 و52 لسنة 1945. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وتبرئته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.