الطعن رقم 1306 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 24، 28، 29 من قرار وزير التموين الرقيم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1959 - مجتمعة أن الشارع يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب. ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار بما صرح به في المادتين 28، 29 منه من عدم إخلاء البائع - أياً كان - من المسئولية بما ألزمه به من تسليم الخبز بالوزن إذا طلب المشترى ذلك وبوضع ميزان حينما يباع الخبز مما لا يتصور معه غير تقرير مسئولية البائع الفعلية عن كل مخالفة للقانون وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها، وبين المسئولية الفعلية لكل من يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا مما قد يفتح باباً من الذرائع يتعذر معه تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن، محدد السعر. ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون سواهم يكون على غير سند من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بصفته متعهداً عن بيعه الخبز ناقص الوزن قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يونيه سنة 1964 بدائرة السنبلاوين: باع خبزا يقل وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمادة 24 من قرار وزارة التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 40 لسنة 1959 والمادة 38/3 من القرار الأول والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة1945. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه 100ج مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر على واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.