⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1302 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها. ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1964 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية : ضرب عمدا ...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1965 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.