⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1292 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط - الذي أشهده المتهم على أنه كان مصرحاً له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير في إجراءات الترخيص - وانتهت إلى إدانة الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز, فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بني على خطأ في فهم دفاع الطاعن الذي يستند إليه أصلاً في تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة ولا يستند فيه إلى إثبات الباعث عليها - الأمر الذي يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص واستخراج الرخصة التي نظمها قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 والقرارات المعدلة تنفيذاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له وما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذي كفل تبيان التعليمات في هذا الشأن والذي تمسك بها الطاعن في دفاعه وأشار إليها الحكم في مدوناته والتي تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه في إصدار الترخيص بحمل السلاح الناري يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح الناري المراد ترخيصه لإثبات أوصافه في الرخصة تحقيقاً لعينيتها وهو أمر موكول تنظيمه إلى الجهة الإدارية وحدها باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص أو منعه طبقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها في هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون, الأمر الذي يترتب عليه لزاماً أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات استخراج الترخيص في صورته النهائية في صون من التأثيم ما دامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح للمحكمة استباق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 30 مايو سنة 1962 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: (أولا) حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة (بنادق لي أنفيلد) بدون ترخيص (ثانيا) حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحمل وإحراز الأسلحة التي تستعمل بها. وإحالتهما على محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/2 و17 و55 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.