الطعن رقم 1290 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ الاخفاء المتحصل من جنحة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ وصف الحكم - الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ العفو من العقوبة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ نقد
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953, والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك, والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع, وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق. وأثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق. وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت. والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب, إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها, وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق, وذلك بقوة الأثر العيني للطلب, وقوة الأثر القانوني للارتباط, ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده, أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم, ويؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر, الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً, خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من نصوص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 ومذكرتها الإيضاحية والمادة 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 8930 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد والمادة 24 من اللائحة المذكورة - أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم, على عكس ما استنه في نصوصه الأخرى من القانون رقم 80 لسنة 1947 من إطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه, أما المقيم وهو من تتوافر فيه إحدى الصفات الواردة في المادة 240 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصري مع من يشاء دون أن يكلف مؤونة التحقق من صفته أو من مصدر المال الذي يتعامل به وهل هو مما يباح له التعامل به استثناء أو يحظر عليه أصلاً وإلا وقع الناس في الحرج. لأن الأصل أن يجري التعامل في داخل إقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطني لا بالنقد الأجنبي. ولا يتصور قيام الجريمة فعلاً أصلياً في حق المقيم إذا تعامل مع غير المقيم وإن أمكن تصور الاشتراك في حقه متى توافرت عناصره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في تقريراته إلى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفته المتعامل معه وكونه غير مقيم - وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة, فإنه إذ قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من استقراء نصوص المواد 1, 2, 4, 8, 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخي في لائحة الجمارك الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 والمادة 202 من قانون العقوبات الصادر في 13 من نوفمبر 1882 والتي صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالي, وكذلك من الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ينقسم التهريب الجمركي من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها, ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها وتصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين, إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه, وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. وقد أفترض الشارع وقوع هذه الأفعال ومنها إخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية. يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم مرتبطة بها في المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك ولو صح أن التهريب الحكمي هو ما يقع في أي مكان ولو بعد اجتياز الحظر الجمركي لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلي. ومن ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريباً لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية, ولو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء في أي مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وكذلك في القوانين الأخرى المشار إليها في ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المراد بإخفاء البضاعة في معنى التهريب الجمركي هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع. يزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة الثانية من لائحة الجمارك كانت قد أتت بقاعدة عامة هي أنه يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً. وإذ كان القانون قد أقام هذه القرينة في حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفي للبضاعة وراء الدائرة الجمركية ولا يخاطبه بأحكامه. ولما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب, فإن فعله يخرج حتماً من نطاق التأثيم والعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يخاطب الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة, وإذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلى غيره فإنه ينص على ذلك صراحة, يدل على ذلك ما تقضي به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات في مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين والمشتركين في الاحتيال أياً كانوا وعلى أصحاب البضائع. ولا يوجد ما يدل على أن الشارع في قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
البين من نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بانتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق في حيازته شرعاً بحيث يكون المال ثمرة للجريمة وحصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة في التبديد أو المستولى عليها في النصب أو الأشياء التي حلت محلها كثمن المسروقات, يدل على ذلك أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذي أجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذي ينتزع بالسرقة وكان موضوعها المادة 322 من قانون العقوبات في الباب الخاص بجرائم الأموال. كما أن نص المادة 44 مكرراً صدر بما يدل على أصله التشريعي وعلى المنحى الذي أتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التي يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة والتي تعد من قبيل السرقة كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 والتي جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة إرتكاب جناية أو جنحة ". وبتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكرراً لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها انتزاع المال من يد صاحبه الذي تظل يده مبسوطة عليه, وإنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذي يعد حينئذ موضوعاً للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر في شأن المادة المهربة. ومن ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب ولا ناتجاً من نواتجها - وإذن فإن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التي لم يشارك في تهريبها لا يعتبر إخفاء بالمعنى الضيق في حكم قانون التهريب الجمركي فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشيء متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء وهو مطلق الاتصال بالمال المخفي وإلا توارد التأثيم والإباحة على محل واحد وهو ممتنع عقلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه, والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها - وصدور العفو عن العقوبة أياً ما كان قدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء, لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
أجازت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية, وكانت المادة 32 من القانون المذكور تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتباريا بالنسبة إلى أحد المطعون ضدهم وغيابياً بالنسبة إلى آخر, فإن طعن النيابة في الحكم الصادر عليهما يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 8402 سنة 1964 مصر الجديدة: كلا من: 1- ....... 2-....... (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 3- ....... 4- ...... 5- ....... 6- ......7- ...... 8-..... 9- .......10- ........ 11- ........12 - ......... 13- ....... 14- ......... 15- ........16- ........ 17-........ 18- ....... 19- ........ 20-....... 21- ........... 22- ......... 23- ........ 24- ........ 25-........ 26- ........ 27- ......... 28- ......... 29- .........30- ........ 31- ........ 32- ..... 33...... 34-........ 35- .......... 36- .......... 37- ............ 38- ......... 39- ........ (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 40- ........ 41- .......... 42- ......... 43 - ........44 - ...... 45- ........ 46- ........... 47- ......... 48- ........ 49- ........ 50-........51- ........ - بأنهم في الفترة من أول مايو سنة 1962 حتى 21/9/1964 بدائرة محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية: (أولا) المتهم الأول 1- قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي الموضحة القدر بالمحضر (8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2- وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بان اتفق معه على ارتكابهما وسلمه أوراق النقد الأجنبي سالف الذكر لتهريبها إلى مدينة بازل بسويسرا ودفع له لقاء هذا العمل مبلغ 220 فرنكا سويسرياً فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) المتهم الأول: (1) قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي الموضحة القدر (8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (2) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة حمل معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين الثاني والسابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وقاما بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فأخذ معه المتهم الثاني النقد الإسترليني بناء على طلب السابع وقام بتهريبه لقاء 600 فرنك فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم السابع: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الإسترليني الموضح في التهمتين السابقتين (8000 جنيه إسترليني). (ثالثا) المتهم الأول. (1) أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة كمية الساعات الموضحة قدرا وقيمة بالمحضر (4 آلاف ساعة قيمتها 24 ألف جنيه مصري) بطرق غير مشروعه دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شان البضائع المقرر على استيرادها قيودا خاصة (2) استورد إلى الجمهورية العربية كمية الساعات الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص باستيرادها (3) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من يوناني مجهول مبلغ 24 ألف جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية (4) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة وقدرها 24 ألف جنيه مصري إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا (5) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد - المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الواردتين في البندين 1 و2 من التهمة السابقة بان اتفق معه على ارتكاب هاتين الجريمتين ونظم له طريقة ارتكابهما فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الخمس الموضحة في الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (رابعا) المتهم الأول (1) أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر وعشرين سبيكة من الذهب زنة كل منها كيلو جرام بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المحظورة (2) استورد إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق باستيرادها (خامسا) المتهم الأول أيضا (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 35 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (3) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين الثالث والسابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في البنود1, 2 و3 من الاتهام السابق بان اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك وقاما بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (سادسا) المتهم الأول: (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 19 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا (3) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين (19000ج) دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وحرضه على ذلك وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجرائم الثلاث بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (سابعا). المتهم الأول: (1) شرع في إدخال السبائك الذهبية الموضحة بالمحضر (30 سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جراماً) إلى الجمهورية العربية المتحدة بطريق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة بأن أخفاها في ملابسه الداخلية ولم يثبتها في إقراره الجمركي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. 2- شرع في استيراد سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق باستيرادها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس- المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وأعد له رداء خاصاً تحفظ فيه السبائك الذهبية وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثامنا) المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع. 1- اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع متهمين مجهولين في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فأدخلوا إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ستمائة كيلو جرام سبائك ذهبية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة 2- اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب جريمة استيراد بضائع بغير ترخيص سابق بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فاستوردوا سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص سابق باستيرادها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (تاسعا) المتهمين الثاني والعاشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (150 سبيكة من الذهب عيار 999 زنة كل واحدة كيلوا جراما) من الضرائب الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفياها مع علمهما بأنها مهربة من الرسوم والعوائد الجمركية وقيود الاستيراد وذلك بقصد التخلص من هذه الرسوم ومن أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الممنوعة. المتهم الحادي عشر : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والعاشر في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي الموضحة في التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ارتكابها بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (عاشرا) المتهمين الثاني والثالث عشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (500 كيلو جرام من سبائك الذهب عيار 999) من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفياها مع علمهما بأنها مهربة وذلك بقصد التخلص من الرسوم الجمركية ومن الأحكام المعمول بها في شأن الأصناف الممنوعة. (حادي عشر) المتهم العاشر: قام بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (26) سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جراما) من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفاها مع علمه بأنها مهربة, وذلك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية ومن القيود المعمول بها في شان البضائع الممنوعة. المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع: اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثاني والعاشر والثاني عشر في ارتكاب جريمتي التهريب الحكمي الموضحتين في التهمتين السابقتين بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وحرضوهم وساعدوهم على ارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثاني عشر) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث والرابع والخامس نقدا أجنبيا من الخارج ودفعوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا لهذا النقد - نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 128040ج مصريا كما دفع الثالث والرابع والخامس أيضا نقدا أجنبيا في الخارج وقبضوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا لهذا النقد نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 24965ج مصريا وكل ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثالث عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبضا نقداً مصريا في الجمهورية العربية المتحدة من المتهم الثاني مقداره "48 ألف جنيه مصري" ودفع المتهم الخامس عشر مقابلها نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (رابع عشر) المتهمين الثاني والرابع عشر والخامس عشر: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين الرابع عشر والخامس عشر من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع المتهم الثاني للمتهمين المذكورين مبلغ 48 ألف جنيه مصري الموضحة في التهمة السابقة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (خامس عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: تعاملا بالنقد المصري حالة كونهما من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفعا مبلغ 32 ألف جنيه مصري من المبلغ الموضح في التهمة السابقة إلى عدد من السعوديين غير المقيمين وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (سادس عشر) المتهم السادس عشر: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 14000ج مصري ودفع مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس عشر في ارتكابه الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن سلمه النقد المصري الموضح في التهمة السابقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (سابع عشر) المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض السادس عشر من السابع عشر مبلغ 6000ج مصري في الجمهورية العربية المتحدة ودفع له مقابله نقدا أجنبيا في الخارج عن طريق المتهم الثامن عشر وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثامن عشر) المتهمين التاسع عشر والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبضا مبلغ 40000ج مصري بالجمهورية العربية المتحدة ودفع المتهم العشرون مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وكل ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها: المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابقين (20,19) في ارتكاب جريمة المقاصة سالفة الذكر في حدود مبلغ 10000ج مصري بأن اتفقا معهما على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وسلم المتهم التاسع عشر مبلغ الـ10000ج مصري المذكورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (تاسع عشر) المتهمين الثاني والتاسع عشر والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (19 ،20) من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع الثاني لهما مبلغ 30000ج مصري من بين مبلغ المقاصة المشار إليه في التهمة السابقة (40000ج) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (عشرون) المتهمين الثاني والعاشر والتاسع عشر والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (20,19) من غير المقيمين بالجمهورية العربية بأن دفع الثاني عن طريق العاشر للتاسع عشر والعشرين مبلغ 102000ج مصري من بين مبلغ المقاصة سالفة الذكر, وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم الحادي والعشرين: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والتاسع عشر والعشرين في ارتكاب جريمتي المقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي والتعامل بالنقد المصري مع غير مقيم الموضحين فيما تقدم وذلك في حدود مبلغ 5000ج مصري من المبلغ السابق بيانه (40000ج) بأن اتفق معهم على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (واحد وعشرون) المتهم الثاني والعشرين: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله نقدا أجنبياً في الخارج فقبض من المتهم الثاني 3500ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثاني وعشرون) المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفع المتهم الثالث والعشرين لحساب المتهم الرابع والعشرين مبلغ 19965 مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله المتهم الرابع والعشرون نقدا أجنبياً في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وعشرون) المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين : قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفع الخامس والعشرون لحساب السادس والعشرين مبلغ 5000ج في الجمهورية العربية المتحدة ودفع ثانيهما مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (رابع وعشرون) المتهمين السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض المتهمان (28, 29) لحساب المتهم (27) نقداً مصريا مقداره عشرة آلاف جنيه مصري ودفع هذا الأخير مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (خمسة وعشرون) المتهم الثاني :
1- تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (5000ج إسترليني و5000 دولار أمريكي وعشرة آلاف فرنك فرنسي و600 مارك ألماني) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2- لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. 3- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب جريمتي تصدير النقد الأجنبي الموضح في التهمتين السابقتين وأخذ هذا المجهول له حال سفره خارج الجمهورية العربية المتحدة بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ستة وعشرون). المتهم الثاني أيضا: 1- تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (1744 دولارا و2378ج إسترلينيا و210 شلن أفريقي و2 دينار كويتي و166 ليرة لبنانية و36510 فرنك جزائري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2- لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (سبعة وعشرون) المتهمان الثاني والعاشر : 1- تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة المصرية (5000ج مصري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2- لم يعرضا للبيع على وزارة الإقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتها من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (ثمانية وعشرون) المتهمان الثاني والثالث عشر :1- تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة المصرية (5000ج مصري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2- لم يعرضا للبيع على وزارة الإقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتهما من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (تسعة وعشرون) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ شرعوا في إجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث والرابع والخامس نقدا أجنبيا في الخارج ليدفع المتهم الثاني مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 527200ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثاني قبل إتمام الجريمة. (ثلاثون) المتهمين الثلاثين والحادي والثلاثين: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع المتهم الحادي والثلاثون نقدا أجنبيا وقبضت المتهمة الثلاثون من مندوب المخابرات العامة مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 1500ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (واحد وثلاثون) المتهمين الثانية والثلاثين والثالث والثلاثين. قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي في الخارج بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الأولى من مندوب المخابرات العامة مقابله نقداً مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 600ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (إثنان وثلاثون) المتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع ثانيهما لأولهما نقداً أجنبياً في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة من مندوب المخابرات العامة مقداره 400ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وثلاثون) المتهمين السادس والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامن والثلاثين: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ قبض ثالثهم نقداً أجنبياً في الخارج ودفعت السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون لحسابه نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة لمندوب المخابرات العامة مقداره 7200ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعة وثلاثون). المتهم السادس عشر: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما في حيازته من نقد أجنبي موضح بالمحضر ( 30ج إسترليني) (خمسة وثلاثون) المتهم الخامس والعشرين: 1- استورد النقد الأجنبي الموضح بالمحضر ( 10ج إسترليني و17 روبيه هندي) على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.
2- لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. (ستة وثلاثون) المتهمة الثلاثين: لم تعرض للبيع على وزارة الإقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما تمتلكه من أوراق النقد الأجنبي الموضحة في المحضر ( 40 دولار أمريكيا) ( سبعة وثلاثون) المتهمة السادسة والثلاثين: 1- لم تعرض للبيع على وزارة الإقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما تمتلكه من أوراق النقد الأجنبي الموضح في المحضر ( 30 فرنكا سويسريا و1000 ليرة إيطالية)
2- استوردت النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. ( ثماني وثلاثون) المتهمين التاسع والثلاثين والأربعين. 1- قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي وأجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض أولهما مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 35 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2- تعامل بالنقد المصري مع غير مقيمين بأن قبض أولهما لحساب ثانيهما من مجهولين غير مقيمين بالجمهورية العربية المتحدة النقد المصري الموضح في التهمة السابقة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. ( تسعة وثلاثون) المتهمين التاسع والثلاثين والحادي والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض أولهما لحسابه نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 20000ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. ( أربعون) المتهمين الثاني والأربعين والثالث والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 2000ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (واحد وأربعون) المتهم الثالث والأربعين:
1- استورد النقد الأجنبي الموضح بالمحضر 67 ريالا سعوديا على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وقيمته 6ج و355م. 2- لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. (اثنان وأربعون) المتهم الرابع والأربعين: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع نقدا أجنبيا في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ومقداره 1000ج .م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وأربعون) المتهمة الخامسة والأربعين : قامت بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفعت نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 2000 ج.م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعة وأربعون) المتهمة السادسة والأربعين: قامت بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا مقداره 600 ج.م في الجمهورية العربية المتحدة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (خمسة وأربعون) : المتهمين السابعة والأربعين والثاني والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت الأولى نقدا أجنبيا في الخارج للثاني الذي دفع مقابله نقدا مصريا مقداره 900ج وذلك خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ستة وأربعون) المتهمين السابعة والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين: قاموا بعمليات من عمليات النقد الأجنبي إذ اجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفعت الأولى نقدا أجنبياً في الخارج للثاني ودفع الثالث ( ثالثهم) نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 300ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (سبعة وأربعون) المتهمتين الخمسين والحادية والخمسين: قامتا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريتا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت أولاهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الثانية مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 1000ج.م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثماني وأربعون) المتهمة الأخيرة (51): 1- إستوردت أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (28 ريالا سعوديا) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2- لم تعرض للبيع على وزارة الإقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير الإقتصاد النقد الأجنبي المملوك لها والموضح في التهمة السابقة. وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1, 2, 3, 9, 12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري "وزير المالية" رقم 51 لسنة 1947 المعدل والمادتين 1, 4 من القانون رقم 98 لسنة 1947 والمادتين 1, 7 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمادتين 121/1 - 2, 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمواد 2, 40, 41, 45, 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ 10/4/1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/1 و55 و56 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض المتهمين عن التهمة الأولى: حضوريا للأول وغيابيا للسابع: 1- بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2- إلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3- إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن التهمة الثانية: حضوريا للأول والثاني وغيابيا للسابع. 1- بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2- إلزام كل منهم بغرامة تعادل ضعف مبلغ 8000ج إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3- إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى.
4- بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
5- إلزامه بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني . 6- إلزامه بغرامه إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن التهمة الثالثة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- إلزام كل منهم بغرامة مقدارها ألف جنيه.
3- إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمتها البالغ ثمانية وأربعين ألف جنيه. 4- إلزامهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه وهو ما يعادل قيمتها. حضوريا للأول وغيابيا للثالث - 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها ثمانية وأربعون ألف جنيه 3- إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها أربعة وعشرون ألف جنيه. عن التهمة الرابعة: حضوريا للأول 1- بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ -2- إلزامه بغرامة مقدارها ألف جنيه 3- إلزامه بتعويض يعادل مثل قيمة السبائك البالغة أربعين ألف جنيه.
4- إلزامه بما يعادل قيمة السبائك وهو ما يعادل عشرين ألف جنيه عن التهمة الخامسة. حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع: -1- بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- إلزام كل منهم بغرامة مقدارها سبعون ألف جنيه مصري 3- إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري. وعن التهمة السادسة: 1- حضوريا للأول وغيابيا للثالث بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ
2- إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 38 ألف جنيه 3- إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها 19000ج. وعن التهمة السابعة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث
1- بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 1000ج 3- إلزامهما على وجه التضامن بتعويض يعادل قيمة السبائك مقداره 60000ج 4- مصادرة السبائك موضوع التهريب. وعن التهمة الثامنة: غيابيا للثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع:
1- بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 1000ج 3- إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمتها ومقداره مليون و200000ج 4- إلزامهم بما يعادل قيمتها ومقداره 600000ج وعن التهمة التاسعة: حضوريا للثاني والعاشر والحادي عشر 1- بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100ج 3- بحبس المتهم الحادي عشر سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100ج4- تغريم كل منهم غرامة مقدارها 500ج 5 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمة السبائك ومقداره 300000ج 6- إلزامهم بتعويض يعادل قيمة السبائك البالغ مقداره 150000ج.
عن التهمة العاشرة: حضوريا للثاني والثاني عشر: 1- بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- إلزامه بغرامة مقدارها 500ج3- إلزامه بتعويض يعادل مثلي قيمة خمسمائة سبيكة ومقداره مليون جنيه 4 - إلزامه بما يعادل قيمتها ومقدارها 500000ج (5) وببراءة المتهم الثاني عشر من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. وعن التهمة الحادية عشرة: حضوريا للعاشر وغيابيا للثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع (1) بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ (2) إلزامه بغرامة مقدارها 500ج (3) إلزامه بتعويض يعادل مثلي قيمة 26 سبيكة ذهبية ومقدارها 52000ج (4) إلزامه بما يعادل قيمتها ومقداره 26000ج. (1) بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 1000ج (3) إلزامهم على ذمة التضامن بدفع تعويض يعادل مثلي قيمة 650 سبيكة ذهبية زنة كل واحدة كيلوا جراما عيار 999 والبالغ مقداره 1300000ج (4) إلزامهم بما يعادل قيمة هذه السبائك والبالغ مقداره 650000 ج. وعن التهمة الثانية عشرة: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 31541ج (3) إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 1577ج. عن التهمة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: حضوريا للثاني والرابع عشر وغيابيا للخامس عشر: (1) بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بالنسبة للثاني والخامس عشر وكفالة مقدارها 100ج بالنسبة للرابع عشر (2) إلزام كل منهم بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقداره 96000ج (3) مصادرة مبلغ 16403ج لجانب الخزانة العامة (4) إلزامهم متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 31697ج. وعن التهمة الخامسة عشرة: حضوريا للرابع عشر وغيابيا للخامس عشر (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بالنسبة للخامس عشر: وكفالة مقدارها 100ج بالنسبة للرابع عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقداره 63394ج (3) إلزام كل منهم متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 31697ج عن التهمة السادسة عشرة. حضوريا للعاشر وغيابيا للسادس عشر: (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100ج بالنسبة للعاشر والنفاذ بالنسبة للسادس عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسبه ومقداره 28000ج (3) إلزام كل منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 14000ج وعن التهمة السابعة عشرة: غيابياً للسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر (1) بحبس كل من المتهمين السادس عشر والسابع عشر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) وإلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه مقدارها ستة آلاف جنيه مصري. 3- إلزام كل منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها ستة آلاف جنيه مصري. 4- ببراءة المتهم الثامن عشر من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين: حضوريا للثاني عشر والحادي عشر والعشرين وغيابياً للتاسع عشر والعشرين 1- بحبس كل من المتهمين الثاني عشر والتاسع عشر والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2- بحبس كل من المتهمين العاشر والحادي عشر والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل. 3- إلزام كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين بغرامة مقدارها ثمانون ألف جنيه 4- إلزام المتهم الثاني بغرامة مقدارها ستون ألف جنيه 5 - إلزام المتهم العاشر بغرامة مقدارها عشرون ألف جنيه 6- إلزام المتهم الحادي عشر والعشرين بغرامة مقدارها 10000ج 7- إلزام جميع المتهمين بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ وذلك على وجه التضامن بمبلغ 40000 ج وعلى أن يكون بالنسبة للمتهم الثاني في حدود مبلغ 30000ج وبالنسبة للمتهم العاشر في حدود مبلغ 10000ج وبالنسبة للمتهم الحادي والعشرين في حدود مبلغ 5000ج وعن التهمة الحادية عشرة والعشرين: حضوريا ببراءة المتهم .................. من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثانية والعشرين: حضوريا للثالث والعشرين وغيابيا للرابع والعشرين: (1) بحبس المتهم الثالث والعشرين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100ج لوقف التنفيذ (2) بحبس المتهم الرابع والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (3) بتغريم كل من المتهمين 39930ج (4) إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 19965ج. وعن التهمة الثالثة والعشرين: حضوريا للخامس والعشرين وغيابيا للسادس والعشرين: (1) ببراءة ............... بالنسبة للتهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم السادس والعشرين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) وبإلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها 5000ج وعن التهمة الرابعة والعشرين: غيابياً للسابع والعشرين وحضورياً للثامن والعشرين والتاسع والعشرين: ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الخامسة والعشرين: حضوريا للثاني (1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000ج إسترليني و5000 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي و600 مارك ألماني و(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000ج إسترليني و 5000 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي و6000 مارك ألماني. و(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000ج إسترليني 500 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي 6000 مارك ألماني, وعن التهمة السادسة والعشرين: حضورياً للثاني (1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) بحبسه أيضاً سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) ضبط المبالغ محل هذه الدعوى ومصادرتها لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السابعة والعشرين: حضوريا للثاني والعاشر: (1) ببراءتهما من التهمتين المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثمانية والعشرين: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث عشر (1) ببراءتهما من التهمتين المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة التاسعة والعشرين: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 52700ج.م وعن التهمة الثلاثين: حضوريا للثلاثين وغيابيا للحادي والثلاثين: (1) ببراءة ................ من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2) بحبس المتهم الحادي والثلاثين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه غرامة إضافية قيمتها 6500 ج. وعن التهمة الواحدة والثلاثين : حضوريا للثانية والثلاثين وغيابيا للثالث والثلاثين: (1) ببراءة المتهمة الثانية والثلاثين من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم الثالث والثلاثين سنة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه غرامة إضافية قيمتها 600ج مصري وعن التهمة الثانية والثلاثين: غيابيا للرابع والثلاثين والخامس والثلاثين (1) بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) بتغريمهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 400 ج مصري. وعن التهمة الثالثة والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وغيابياً للثامن والثلاثين (1) ببراءة .................... من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2) بتغريم .................. 14400ج (3) بحبس ................... سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (4) مصادرة المبلغ محل الدعوى وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. عن التهمة الرابعة والثلاثين: غيابيا للسادس عشر (1) بتغريمه مائة جنيه (2) ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والثلاثين: حضوريا للخامس والثلاثين (1) بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (2) وبتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 3- ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السادسة والثلاثين: حضوريا للثلاثين - ببراءة .................. من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية ومصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السابعة والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين 1- بتغريمها مائة جنيه 2- وبتغريمها أيضاً مائة جنيه. 3- ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثامنة والثلاثين: حضوريا للتاسع والثلاثين وغيابيا للأربعين 1- بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع والثلاثين والنفاذ بالنسبة للأربعين 2- إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 70 ألف جنيه 3- إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 35 ألف جنيه. وعن التهمة التاسعة والثلاثين حضوريا للتاسع والثلاثين وغيابيا للحادي والأربعين 1- بحبس كلا منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع والثلاثين والنفاذ بالنسبة للحادي والأربعين 2- إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 40 ألف جنيه 3- إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 200 ألف جنيه. وعن التهمة الأربعين: غيابيا للثاني والأربعين وحضوريا للثالث والأربعين 1- بحبس المتهم الثاني والأربعين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2- وبتغريمه أربعة آلاف جنيه 3- بتغريم المتهم الثالث والأربعين أربعة آلاف جنيه 4- مصادرة مبلغ 1400 جنيه وبتغريم كل من المتهمين على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها ستمائة جنيه. وعن التهمة الواحدة والأربعين: حضوريا للثالث والأربعين. 1- بتغريم المتهم مائة جنيه 2- تغريمه أيضا مائة جنيه 3- مصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثانية والأربعين: غيابيا للرابع والأربعين: 1- بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2- ومصادرة المبلغ مقداره ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثالثة والأربعين. غيابيا للخامسة 1- بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2- مصادرة المبلغ ومقداره ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة عن التهمة الأربعين: غيابيا للسادسة والأربعين 1- بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2- مصادرة مبلغ ستمائة جنيه مع المودع بدفتر التوفير رقم 13237 مجموعة 26 مكتب بريد محرم وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والأربعين. حضوريا للسابعة والأربعين وغيابيا للثاني والأربعين.1- بتغريم ........ 1800ج 2- بحبس ..... ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 3- وبتغريمه 1800ج. 4- مصادرة مبلغ 900ج مع المبلغ المضبوط وإضافته إلى جانب الخزانة العامة.
وعن التهمة السادسة والأربعين: حضوريا للسابعة والأربعين وغيابيا للثامن والأربعين والتاسع والأربعين. 1- ببراءة ..... من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. 2- بتغريم ......... مبلغ 600ج 3- بحبس ...... ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 4- وبتغريمه 600ج 5- مصادرة مبلغ 49.5ج وهو باقي المبلغ المضبوط مع إلزام كل من ...... و...... على وجه التضامن بمبلغ 250.5ج لجانب الخزانة العامة وعن التهمة السابعة والأربعين: حضوريا للخمسين والحادية والخمسين 1- ببراءة كل من ....... و........ من التهمة المسندة إليهما بلا مصروفات. وعن التهمة الثامنة والأربعين: حضوريا للخمسين. 1- تغريمها 100ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 2- بتغريم المتهم أيضا 100ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 3- مصادرة المبلغ محل الدعوى لجانب الخزانة العامة. فاستأنف المحكوم عليهم. 1- ....... و2- ........ . و3-....... . و4- ....... و5- ....... . و6-........ . و7- ....... . و8- ......... . و9- ........ و10- ...... . و11- ...... . هذا الحكم. وقيدت إستئنافاتهم برقم 1050 سنة 1965. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 31/7/1965 غيابيا بالنسبة إلى ....... وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى ......... وحضوريا بالنسبة إلى الباقين (أولا) :- بالنسبة إلى المتهم ...... (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الخامسة الخاصة بتهريب الأربعة آلاف ساعة من الرسوم الجمركية والتهمة السادسة الخاصة بإستيراد الساعات السابقة دون ترخيص والتهمة العاشرة الخاصة بتهريب العشرين سبيكة ذهبية من الرسوم الجمركية والتهمة الثانية عشرة الخاصة بالشروع في تهريب الثلاثين سبيكة من الذهب من الرسوم الجمركية والتهمة التاسعة عشرة الخاصة بالشروع في استيراد الثلاثين سبيكة المذكورة بغير ترخيص والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل مع إلزامه بتعويض يعادل مثلي رسوم الاستيراد المقررة وقيمة الرسوم الأخرى المتصلة بالإستيراد أو بتعويض يعادل ثمن الأربعة آلاف ساعة والعشرين سبيكة من الذهب التي لم تضبط وبمصادرة الثلاثين سبيكة من الذهب المضبوطة عن التهم الخمس المذكورة (ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم موضوع التهمة الحادية عشرة الخاصة بإستيراد عشرين سبيكة من الذهب بدون ترخيص والثانية عشرة الخاصة بالتعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأن قبض مبلغ 35000ج مصري من مجهولين والثالثة عشرة الخاصة بتصديره مبلغ 35000ج المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية والرابعة عشرة الخاصة بأخذه المبلغ المذكور معه بدون ترخيص حال سفره خارج الجمهورية والخامسة عشرة الخاصة بتعامله بالنقد المصري حالة كونه غير مقيم بقبضه من مجهولين مبلغ 19000ج مصري والسادسة عشرة الخاصة بتصديره المبلغ المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية والسابعة عشرة الخاصة بأخذه هذا المبلغ معه بدون ترخيص حال سفره خارج الجمهورية العربية المتحدة وببراءة المتهم من التهم السبع المذكورة ومن باقي التهم المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بالنسبة للمتهم ..... (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة الخاصة بتهريب 150 سبيكة من الذهب مع توفيق الجزار ومن الرسوم الجمركية والتهمة الرابعة الخاصة بتهريب 500 سبيكة من الذهب مع ...........والتهمة الخامسة الخاصة بالقيام بعملية مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بدفعه 138040ج مصريا وقبض مبلغ 24965ج مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع نقد أجنبي في الخارج والتهمة الثانية عشرة الخاصة بالتعامل في أوراق النقد الأجنبي التي ضبطت بمنزله والتهمة الرابعة عشرة الخاصة بالشروع مع المتهمين ..... و...... و.... بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثلاثة الأخيرون نقدا أجنبيا في الخارج قيمته 52700ج مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية ...إلخ والإكتفاء بمعاقبة المتهم عن التهمة سالفة الذكر بالحبس سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 163005ج مصري عن التهمة الخامسة والحبس سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 52700ج مصري عن التهمة الرابعة عشرة والحبس ستة شهور مع الشغل ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط لجانب الخزانة العامة عن التهمة الثانية عشرة (ب) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم المذكور وبتبرئته منها بلا مصاريف جنائية (ثالثاً) بالنسبة للمتهم ........ : بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 31597ج مصرياً وبمصادرة مبلغ الـ 16403ج مصري المضبوط لجانب الخزانة العامة عن التهمتين الأولى الخاصة بالمقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي بالنسبة لقبضه مبلغ 48000ج مصري والثانية الخاصة بالتعامل في المبلغ المذكور حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة وبحبسه ستة شهور مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها إثنان وثلاثون ألف جنيه مصري عن التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية (رابعا) بالنسبة للمتهم .........: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 5000جم مع الشغل بلا مصاريف جنائية (خامسا) بالنسبة للمتهم ........(أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة الخاصة بقيام المتهم مع ............. بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقدا أجنبي بأن دفع الأخير في الخارج نقداً أجنبيا وقبض الأول (أي.......) في الجمهورية العربية المتحدة نقدا مصريا لحسابه مقداره 20000جم والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 20000ج.م (ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم المذكور وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة له وبراءته منها بلا مصاريف جنائية ( سادسا) بالنسبة للمتهمة .......... (أ) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى الخاصة بقيامها و...... و....... بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بدفع مبلغ 7200ج لمندوب المخابرات... إلخ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات (ب) وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهمة وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه التهمة وبراءة المتهمة منها بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 سبتمبر سنة 1965 طعن المحكوم عليه ......... في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض في 7 من سبتمبر سنة 1965 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته. وبتاريخ 9 من الشهر المذكور قرر وكيل الطاعن .......... الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.