الطعن رقم 26 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-2-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الوقف قد خصص جانباً من الأطيان الموقوفة للصرف على " محل الضيافة " بشروط عينها و منها أن فائض الريع - بعد الصرف - يقسم على أولاده مضافاً إلى ما يستحقونه فإنه بذلك يكون قد أراد أن يجعل فائض هذا الريع إستحقاقاً لهم يأخذ حكم الإستحقاق الأهلى فى ريع الوقف .