⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ طعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم - اثره
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات تتحقق بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن - وهو موظف عمومي - قد عرض على المجني عليه أن يتوسط لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائي ليرشوه في مقابل تسليمه للبطاقة المحفوظة لديه وتسلم من المجني عليه جنيهين ليدفعهما رشوة لذلك الموظف، وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة بفقرتيها الأولى والثانية، ولم تكن المحكمة بحاجه بعد ذلك للوقوف على اسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته بجريمة اختلاس أوراق حكومية لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته، وكذا بجريمة تزوير استمارة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأولى المسندة إليه الخاصة بالوساطة في الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يضار الطاعن بطعنه. ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح الخطأ الذي وقع فيه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة ما بين 18/10/1964 و22/10/1964 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية وقسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: (أولا) بصفته مستخدما عموميا عريف سري بمكتب التسجيل الجنائي بمديرية أمن القاهرة عرض الوساطة في رشوة موظف عمومي ولم يتعد عمله العرض والقبول بأن عرض على ........... الوساطة في رشوة موظف بمديرية أمن القاهرة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يسلم بطاقة الاتهامات الخاصة به والمحفوظة بمكتب التسجيل الجنائي, وأخذ منه جنيهين على هذا الأساس. (ثانيا) بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الاستمارة رقم 4 مباحث جنائية المعدة لإثبات الحالة الجنائية للمتهمين واتهاماتهم وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالاستمارة سالفة الذكر أنه لم يسبق اتهام ....... على خلاف الحقيقة ووقعها بإمضائه. (ثالثا) استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن اعتدى على الرائد ....... الضابط بمكتب مكافحة التزييف والتزوير بمديرية أمن القاهرة وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يوما ليمنعه من ضبط مبلغ الرشوة الذي قدم له ولم يبلغ من ذلك مقصده. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 103 و104 و109/1 - 2 مكرر و137 أ مكرر و151 و152/1 و211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين سالفي الذكر ارتكب الجرائم الثلاث المنسوبة إليه وأضافت إليها تهمة رابعة وهي أنه اختلس الأوراق الحكومية المبينة بالتحقيقات من مكان حفظها بمكتب التسجيل الجنائي - بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.