الطعن رقم 1276 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-20
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ شكل المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء، فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل المعارضة ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب القانون على المحضر - في حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلى جهة الإدارة التابع لها - إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه - الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة - بأصل الإعلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1962 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد الحاصلات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والتي لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع ولكنه اختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المراغة قضت غيابيا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 30 فبراير سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 يونيه سنة 1964. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1965 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.