⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- منازعة المتهم بجريمة خيانة الأمانة في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هي من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً خاصا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1964 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد مبلغ 65ج و400م لـ.............. وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لتسليمه إلى صراف ناحية جهينة ولكنه اختلسه لنفسه إضرارا به, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 من يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1965 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.