⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1273 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-21 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد والذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذي سحبه من قبل، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ولم يستلزم الشارع نية خاصة لوقوع هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوجب القانون على المحكمة أن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها كما صار إثباتها في الحكم. ولما كانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تحكمها المادة 337 من قانون العقوبات وتقرر عقوبتها المادة 336 منه، فإن جمع الحكم بين هاتين المادتين وإنزالهما على واقعة الدعوى إنما هو إعمال لحكم القانون على وجهه الصحيح وليس فيه خروج على واقعة الدعوى كما ساقتها المدعية بالحقوق المدنية في صحيفة دعواها - التي طلبت فيها إنزال حكم المادة 336 عقوبات - أو افتئات على حق مقرر للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل، إذ عليه إن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة البستان الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في أيام أول مايو ويونيه ويولية سنة 1964 بدائرة قسم البستان: أعطاها ثلاثة شيكات مسحوبة على بنك الجمهورية لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 3/4/1965 عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع مصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 11/10/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.