⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الثابت أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه، إلا أن اشتراكه في المداولة ثابت من أنه هو الذي حرر مسودة الحكم ووقعها، وبذلك يكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة غير التي سمعت المرافعة غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم قد وقع نسخته الأصلية وفقاً لما تقضي به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القاضي الذي وقع مسودة هذا الحكم قد وقعها بوصفه محرراً أسبابه ومشاركاً في المداولة فيه لا بوصفه نائباً عن رئيس المحكمة التي أصدرته، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلانه بدعوى توقيع مسودته من غير رئيس المحكمة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للطاعن أن يعطف وجهي الطعن - المنصبين على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية قبل الفصل في الموضوع فيما أشتمل عليه من قضاء قطعي في خصوص تقادم الدعوى الجنائية - إلى الحكم الصادر منها في الموضوع، ما دام أنه لم يقرر بالطعن على الحكم الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد ما نصت عليه المادتان 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة الاقتصار على حالات الخلاف بينها وبين حكم محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ومدى كفايتها في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين تلك المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه. ولما كان الحكم الابتدائي لم يفصل في موضوع الدعوى بل اقتصر قضاؤه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على تطبيق أحكام القانون تطبيقاً غير سديد فصححت المحكمة الاستئنافية بحكمها ذلك الخطأ، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الحكم الأخير لعدم صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الثابت من مراجعة المفردات أن المدعية الأولى بالحقوق المدنية لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها وأن باقي المدعين وقد ادعوا بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لم يستأنفوا أيضاً ذلك الحكم - وما كان لهم أن يستأنفوه - ومفاد ذلك أن الدعوى المدنية لم تكن مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1-....... 2-......... 3-.......... 4-....... بأنهم في يوم أول سبتمبر سنة 1951 بدائرة قسم الجمرك: (أولا) تسببوا من غير قصد ولا تعمد في قتل ........ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احتياطهم بأن لم يقم المتهمان الأول والثاني بإخطارهما بحالة منزلهما الآيل للسقوط رغم علمهما بذلك وقبل سقوطه بوقت كاف وقام الثالث بتخطيط حفر بأرض مجاورة للمنزل المذكور دون احتياط لما قد ينشأ عن هذا التخطيط والحفر من إضرار بالمنزل سالف الذكر مما أدى إلى التعجل بتصدعه وسقوطه دون أن يخطر مالكيه أو المجني عليها بهذا الحفر وما نشأ عنه من إضرار بالمنزل - وقام الرابع بالعمل بورشة بها قوة محركة بهذا المنزل مما أدى إلى اهتزاز بحائط المنزل فسقط المنزل لذلك كله على المجني عليها وحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ثانيا) تسببوا من غير قصد ولا تعمد في إصابة ...... و..... و.... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احتياطهم على الصورة المبينة آنفا فسقط المنزل عليهم وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابهم بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى كل من 1- ...... و2-..... و3-...... عن نفسها وبصفتها وصية على إبنتها ......... 4-...... مدنياً قبل المتهمين متضامنين مع .............. (الطاعن)- بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية - الأولى بمبلغ 317ج والباقين كل منهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجمرك الجزئية طلب الحاضر مع المتهم الرابع إدخال ....... (الطاعن) متهما خامسا في الدعوى كما طلبت النيابة العامة ذلك بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1954 مع عقابه بمادتي الاتهام عن الوصفين الموجهين لباقي المتهمين، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1954 (أولا) بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الأول لوفاته (ثانيا) حضوريا ببراءة المتهم الرابع بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية قبله عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (ثالثاً) حضورياً للمتهمين الثاني والخامس (الطاعن) وغيابيا للثالث بتغريم كل منهم 50ج بلا مصاريف جنائية مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 51ج لـ.................... ومبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل من ......... و........ و........ فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 805 سنة 1955، كما عارض المتهم - الطاعن - في حكم محكمة أول درجة. فقررت محكمة ثاني درجة إيقاف نظر الاستئناف لحين الفصل في معارضته. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1959 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع ببطلان ورقة التكليف بالحضور المعلنة إلى المعارض في 13 من أكتوبر سنة 1954 وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعين المصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم الأخير وقيد استئنافها برقم 725 سنة 1960. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقبل الفصل فيه بندب خبير في الدعوى لبيان السبب المباشر في سقوط المنزلين موضوع الجريمة وحددت مهمته تفصيلا في منطوق حكمها وأوجبت على المتهم دفع مبلغ عشرين جنيهاً أمانة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وحددت جلسة 4 سبتمبر سنة 1961 لحلف اليمين وجلسة 11 سبتمبر سنة 1961 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم دفع الأمانة وأبقت الفصل في المصروفات وأمرت بضم القضية رقم 805 سنة 1955 استئناف إسكندرية إلى هذه القضية للحكم فيهما معا. وإذ لم يدفع الطاعن أمانة الخبير، فقد استمرت المحكمة في نظر الدعوى وقضت بجلسة 31 مارس سنة 1964 حضورياً للمتهم الخامس - الطاعن - وغيابيا للباقين (أولا) في الدعوى رقم 805 سنة 1955 س الإسكندرية (أ) بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم الخامس "الطاعن" (ب) بقبول الاستئناف المقدم من باقي المتهمين شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (ثانيا) في موضوع الدعوى رقم 725 لسنة 1960 س الإسكندرية (أ) بالنسبة إلى الدعوى الجنائية بتغريم المتهم الخامس "الطاعن" خمسين جنيها بلا مصاريف جنائية (ب) بالنسبة إلى الدعوى المدنية بإلزامه متضامناً مع باقي المتهمين أن يؤدي إلى ....... على سبيل التعويض مائة وخمسين جنيها وأن يؤدي إلى كل من باقي المدعيين بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت (ثالثا) بإلزام المتهمين الأول والثاني المصروفات المدنية الاستئنافية في الدعوى رقم 805 لسنة 1955 س الإسكندرية وبإلزام المتهم الخامس المصروفات المدنية عن درجتي التقاضي في الدعوى رقم 725 لسنة 1960 س الإسكندرية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.