الطعن رقم 1262 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وقد اقتصر الإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المطعون ضده الأول ومسكنه, فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش زوجته(المطعون ضدها الثانية) إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة في حقها أو وجدت دلائل كافية على اتهامها في جناية إحراز الجوهر المخدر المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة, إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل, ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 12 أغسطس سنة 1961 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و34/أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الملحق به. فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمة الثانية ببطلان القبض والتفتيش. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1965 عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما وبمصادرة الجوهر المخدر وقدرت ثلاثة جنيهات لكل من المدافعين مقابل أتعابه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.