الطعن رقم 1254 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: 1- حاز أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية) بدون ترخيص. 2- حاز أجزاء من أسلحة نارية بقصد إصلاحها وصنعها بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و12 و26/1 و30 و35 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول /2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/1 و12 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم /3 المرافق مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة جنيهات ومصادرة السلاح وأجزاء الأسلحة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.