⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 في شأن الأسلحة والذخائر ومذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية, وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, فاكتفى في الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة, بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين, فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة "ب" من المادة السابعة يكون متوافراً. ولا محل لبحث نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية هذه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثاً وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر جاءت عامة, فهي تشمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة, فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضي إلى الموت متى توافرت باقي الشروط. ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة ضرب أفضى إلى الموت يدخل في عموم نص الفقرة (ب) المذكورة ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد, ما دام الحكم بالعقوبة قائماً في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح, وتكون العقوبة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالمادة 26/3 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة, وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 مايو سنة 1963 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين أحدهما مششخن "بندقية ألماني" والآخر ذو ماسورة مصقولة من الداخل "بندقية خرطوش" حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 1176 سنة 1962 جنايات سوهاج في 13 فبراير سنة 1958 بالسجن سبع سنين لضرب أفضى إلى موت. وطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و7/ب و26/1 - 2- 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والبند "ب" من الجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 17 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و26/1 - 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور ومصادرة السلاحين المضبوطين. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.