الطعن رقم 1242 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ السرقة مع حمل السلاح
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان اجراءاتهما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً. كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أياً كان سبب حمله لهذا السلاح، وسواء كان الجاني يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أو عمداً بقصد السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحديد وقت وقوع الحادث من الليل أو بالنهار وإثبات ظرف حمل المتهمين للسلاح هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الحقيقة من جماع العناصر المطروحة عليها من غير أن تقتصر استخلاصها على دليل بعينه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 28 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: سرقوا الأشياء الموضحة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لشركة ........... حالة كون الثلاثة الأول يحملون أسلحة ظاهرة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 عملا بالمادة 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.