⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-3-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن فى الحكم
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن إلى موطن وكيل المطعون عليها بإعتباره موطناً مختاراً و إمتنع الوكيل عن إستلام صورة الإعلان ، و لم يثبت الطاعنة أنها إختارات هذا الموطن فى إعلان الحكم و ذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض - مع ما يجب إياعه من الأوراق فى الميعاد الذى حدده القانون - صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه ، فإن هذا الإعلان يكون و على ما جرى به قضاء محكمة النقض باطلاً ، و للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان فى غيبة المطعون عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص المعلن إليه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكيافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضى عن محل إقامة المعلن إليه و ثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الإستثنائى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخلا خلاف المحل الذى وجه إليها الإعلان فيه و لم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليها فى هذا المحل و لم يكن فى الأوراق ما يدل على أنها تركته فإن الإعلان للنيابة يكون باطلاً
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان إعلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها و هى الخصم المحكوم لمصلحته لم يصح فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً .