⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده, عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله, فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة فتتصل به - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه, وحينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده. ومن ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض في الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي أطلقت للمتهم الحق في المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفات والجنح, سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة أو بناء على استئنافه هو.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 مارس سنة 1963 بدائرة قسم السيدة: بدد المبلغ المبين مقدارا بالمحضر لـ....... ولم يكن سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 200 قرش, فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1965 بعدم جواز المعارضة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.