الطعن رقم 1227 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفالس بالتقصير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قانونية قاطعة في المسائل المدنية التجارية على علم الكافة به، وهي قرينة تقوم على افتراض من جانب الشارع استقرارا لحالة المعاملات، إلا أنها لا تصلح - وحدها - دليلاً على توفر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس. والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت واليقين لا على الفرض والاحتمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذي يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التي يتعلق بها حق الدائنين أي أنه من أموال التفليسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 من سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم الخليفة: (أولا) أخفوا المبلغ المبين بالمحضر والمتحصل من بيع عقار المفلس ....... (ثانيا) توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ........... بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكا لهم وليس لهم حق التصرف فيه بأن باعوا أنقاض العقار المبين بالمحضر وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 335/1 و336 من قانون العقوبات. كما أقام ....... (المدعي بالحق المدني) دعوى جنحة مباشرة ضد هؤلاء المتهمين وآخرين قرر بتنازله عن دعواه المدنية قبلهما لارتكابهم التهمتين موضوع الجنحة الأولى وطلب معاقبتهم بالمادتين السابقتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية - بعد ضمها لهاتين الدعويين قضت في 3/5/1964 حضوريا للمتهمين الأول والرابع وحضوريا اعتباريا للمتهمين الثاني والثالث عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول (أولا) بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهمتين المسندتين إلى كل منهم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. و(ثانيا) بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية قبل المتهم الخامس و( ثالثاً) ببراءة المتهم الرابع مما هو مستند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, كما استأنفه المدعي بالحق المدني. وأمام محكمة القاهرة دفع المتهمون بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الصفة - ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا في 24/6/1965 (أولا) بالنسبة لاستئناف المتهمين بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات (ثانيا) وبالنسبة للدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبولها وبقبولها وتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهمين بأن يدفعوا متضامنين للمدعي المدني مبلغ 51ج (واحد وخمسين جنيها) بصفة نهائية وألزمت المتهمين المصروفات المدنية الاستئنافية (ثالثا) بالنسبة لاستئناف المدعي المدني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمدعى عليه الرابع وألزمت المدعي المدني المصروفات المدنية الاستئنافية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.