الطعن رقم 1223 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-4-3
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم قد أبدى وهو بالسجن رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريق النقض في الميعاد، وأثبتت هذه الرغبة كتابة بالأوراق ووقع عليها، فإن ذلك يعتبر قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقاً لما يتطلبه القانون في هذا الشأن، ويكون الطعن مقبولاً شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن المجني عليه لم يصب إلا بإصابة واحدة، وكان ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية وأورده منه أن المجني عليه أصيب بإصابات رضية - بصيغة الجمع - وهو ما يفيد تعدد إصابات المجني عليه، إنما يخالف الثابت بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه أصيب بإصابة واحدة. وإذ ما كان هذا الخطأ مؤثراً بحيث لا يعرف رأي المحكمة لو أنها فطنت إليه، وكان ما أثاره الدفاع من قيام التناقض بين الدليلين القولي والفني يعد جوهرياً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تورد في حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت على بينة منه وترد عليه بما يزيل هذا التعارض، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18/5/1963 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: ضربا ............. عمداً بعصي على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ........ - والد القتيل - مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100ج على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 24 مارس سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في .... وقدم محامي المحكوم عليهما تقريرا بالأسباب في... إلخ.