الطعن رقم 1219 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941. في شأن قمع الغش والتدليس على ما يبين من نصوصها ومن مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذي يقع بغير تزييف في البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته، الذي فوض في مادته السادسة - في سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل وبما يتفق ووسائل العلم والكشف الحديث - السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد وشروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية وتحديد الكيفية التي تكتب بها البيانات على العبوات، ثم بينت هذه المادة في فقرتها الأخيرة العقوبة التي يلزم توقيعها في حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم والقرارات. وقد أعملت تلك السلطة ذلك الحق وأصدرت في 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً في شأن مواصفات التوابل ومن بينها الشمر والكراوية وقضي في المادة الرابعة منه بوجوب وضع اسم التابل ومنتجه أو مجهزه وعنوانه على العبوات، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات. وحظر كل من المرسوم والقرار استيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها. ولما كانت النيابة العامة - وقد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس لارتكابه جريمة غش، وكان مما يدخل في الغش الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المطبق ومن بينها الحالة التي طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - استنادا إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى والتي طرحت بالفعل على المحكمة، فإن محكمة أول درجة وقد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التي تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته واتخذت من ذلك ومما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت في تطبيقه وفي تأويله مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز ملوي: شرع في أن يخدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وذلك بأن عرض للبيع شمرا على أنه كراوية وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 من يونيه سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.