⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1210 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب -أياً كانت صفته - له في التداول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو أمر مفروض في حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك، ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة - وهو إصدار الشيك - يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد، الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول. ولا يغني في ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد اعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية لـ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. عارض المتهم, وقضي في المعارضة بتاريخ 28 فبراير سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.