⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1208 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-31 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على "1"..........."2" العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص". وقصر القانون في المادة 19 منه حق هؤلاء العمال في التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده ولم يسلكهم في عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الذين خصهم بالذكر في المادتين 55 و65. والأعمال العرضية المؤقتة في تطبيق الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هي الأعمال التي ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام ولا تدخل بطبيعتها في العمل الذي يزاوله. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذي يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية والتعليم في فترة الدراسة مما يدخله في عداد الأعمال المؤقتة التي تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، واستند الطاعن في تأييد دفاعه إلى عقود العمل المبرمة بينه وبين هؤلاء العمال وإلى شهادة صادرة من مديرية التربية والتعليم. وكان الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع ولم يستبن مدلول عقود العمل والشهادة المقدمة من الطاعن، واكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز وأن عقود توريد الفطيرة إلى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ويتعين لذلك نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 أكتوبر سنة 1963 بدائرة ميناء بورسعيد: لم يقم بالاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و108 و111 من القانون 92 لسنة 1959. ومحكمة ميناء بورسعيد قضت حضوريا في 31 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه قرش على أن تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.