الطعن رقم 1207 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظرها - وقف السير فيها
⚖️ دعوى مدنية - سقوطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها. ولما كان البت في صورية الحوالة يتوقف عليه - في خصوص الدعوى المطروحة - الفصل في جريمة التبديد، فإن الاختصاص في شأنها ينعقد للمحكمة الجنائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني" وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة، فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقط في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية. ولما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 مارس سنة 1957 بدائرة مركز بلبيس: (أولا) اشترك بطريقي التحريض الاتفاق مع مجهول في تزوير توقيع المرحوم ....... على المحررين المبينين بالمحضر ويفيد أولهما استلامه 700 جنيه والثاني 500 جنيه من المتهم وكان ذلك بأن حرضه واتفق معه على أن يضع توقيعاً ينسبه زورا إلى "........" على هذين المحررين - وبأن يجعل هذه الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق (ثانيا) بدد مبلغ 1200ج ألف ومائتي جنيه إضرارا بـ ................. وبورثته من بعده وكان قد تسلمها من ....... بصفته وكيلا عن المجني عليهم في تحصليها فاختلسها لنفسه إضرارا بهم. وطلبت معاقبته بالمواد 40 و41 و211 و213 و215 و341 من قانون العقوبات. وادعت ........ بحق مدني قبل المتهم طالبة إلزامه بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 من فبراير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة بلا مصروفات جنائية وقدرت مبلغ خمسين جنيها كفالة لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني واحدا وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتقادم وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 20 من يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التزوير بمضي المدة وبانقضائها - وببراءة المتهم مما أسند إليه عن التهمتين بلا مصاريف جنائية وبانقضاء الدعوى المدنية وألزمت رافعتها مصاريفها. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.