الطعن رقم 1206 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - قبولها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فيجب أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق الذي رسمه القانون حتى يصح تحرك الدعوى المدعية تحركاً صحيحاً أمام القضاء الجنائي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم - وهو موظف عمومي- أثناء تأدية وظيفته بغير الطريق المرسوم في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية فتكون إجراءات رفعها قد وقعت باطلة. ولما كان للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير مقتضى النص السالف الذكر لأن العيب الذي يرمي به الدعوى الجنائية في هذا الخصوص يمس حقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدفع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً بعدم استئنافه من المتهم والنيابة العامة - على الرغم من تسليمه بأن الدعوى الجنائية أقيمت ممن لا يملك إقامتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وحدها بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان وجه الطعن - المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية - يتصل بالمتهم إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة(..........) بأنه في 13 يناير سنة 1958 بدائرة بندر دسوق: (1) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ....... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة إلى الخلف دون أن يتثبت من عدم وجود أحد من الأشخاص فصدم المجني عليه وأحدث إصابته. (2) قاد السيارة بدون الحصول على ترخيص قيادة. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و23 و48 من القانون 449 لسنة 1955 وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 500ج على سبيل التعويض قبل المتهم متضامنا مع السيد وزير الإصلاح الزراعي بصفته المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة جنح دسوق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1953 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمة الأولى و100 قرش عن التهمة الثانية وإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بدفع 200ج تعويضا مدنيا إلى المجني عليه والمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ 22 فبراير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني والمسئول عنها هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع الحاضر مع المسئول عن الحق المدني بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني, ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل من المستأنفين مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير الإصلاح الزراعي (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.