⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ عاهة مستديمة
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد انتزع بأكمله عدا "شحمة الأذن" التي لا تؤدي وظيفة ولا تعدو أن تكون حلية وترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التي انتهى إليها الحكم أخذاً برأي الطبيب الشرعي وأحد الأخصائيين ودلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً، فإن منازعة الطاعن في تخلف العاهة لا تكون مقبولة. ولا يجديه في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماماً، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلي بين الطاعن وبين نتائج فعلته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هي فضلة وتكرير للمعنى يلازمه، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ الأمر في ذلك متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون ضده بأنهما في يوم أول سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) المتهم الأول: أحدث عمدا بـ......... الإصابة الموضحة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص بقوة السمع بدرجة تقدر باثنين في المائة وتعريض غشاء الطبلة للأتربة مما يجعل الأصوات لا تتجمع ولا تتركز فضلا عن التشويه الظاهر الناشئ عن فقد الصيوان والأثرة المتخلفة مكان الفقد. (ثانيا) المتهم الثاني: ضرب عمدا ........ فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني. فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني المطعون ضده وطلب القضاء له قبل الطاعن بمبلغ 15000ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. كما ادعى بحق مدني الطاعن وطلب له قبل المطعون ضده بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمواد 240/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المطعون ضده: (أولا) بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها بمصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.