⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1962-5-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - صحة الاقرار
⚖️ ارث
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى - التناقض المانع من سماع الدعوى
⚖️ طلاق - الطلاق الرجعى - العدة
⚖️ طلاق - الطلاق الرجعى - سن اليأس
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - التناقض المانع من سماع الدعوى
⚖️ احوال عدم الصلاحية - اظهار الرأى المانع من سماع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي كامل، وأحمد زكي محمد، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلاق و الرجعة مما يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختلف فقهاء الحنفية في "الإياس" فهو" عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى - قيل الفتوى على خمسين - وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال. ونبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة وينبغي الأول على رواية التقدير. أما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي". ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تنفرد به الزوجة ولا يعرفه أحد سواها، ومما لا يقع تحت حس الزوج "الطاعن" أو شهوده وهو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها "الوارثة لها" لأن انقطاع الدم أو عدم انقطاعه لم يكن قائماً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصديق الورثة، الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة في الطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض في موضع الخفاء عفو. وإذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يمنع من صحة الإقرار - ولو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب في أصل إقراره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تجرى الشهادة مجرى التمليكات لما فيها من معنى أن "القاضي يملك الحكم بالشهادة كأن الشاهد قد ملكه الحكم". وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا تثريب عليه إن لم يبين أسباب هذا الترجيح.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من الأصول المقررة أنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً ولا شهادة للمتهم. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب التي تبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ندب "رئيس المحكمة" أحد قضاتها لنظر الدعوى بدلاً من القاضي المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار الرأي المانع من نظر الدعوى وبالتالي لا يفقد به "رئيس المحكمة" الصلاحية لنظرها.