الطعن رقم 1196 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه - في مجال تطبيق المادة 336/1 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع وإنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى. ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذي تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت إلى اعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه.
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الساحل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30/10/1962 بدائرة قسم الساحل: استولى على مبلغ النقود المبين بالمحضر والمملوك للمدعية بالحق المدني بأن باع لها عقاراً غير مملوك له ولا حق له في التصرف فيه. وطلبت معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17/12/1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 8/5/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.