الطعن رقم 1194 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمود العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه وأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه، فإن معنى ذلك أنه اعتنق ما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد في حكمها على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها ما دامت قد اطمأنت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر فبراير سنة 1956 بدائرة مركز السنطة: توصل إلى الاستيلاء على النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... وكان ذلك بطريق سلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب, بأن أوهم المجني عليه أنه سيعاونه في اتخاذ إجراءات تعيينه في وظيفة وحرر له مكاتبات في هذا الصدد ورافقته في انتقالاته على النحو المبين بالمحضر فتمكن بهذه الطريقة من الاحتيال والاستيلاء على الأشياء سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية قضت بتاريخ 29 مايو سنة 1965 حضوريا اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.