الطعن رقم 1193 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستوجب المادة 234/3 من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مشوباً بالخطأ في الإسناد ومخالفاً للثابت في الأوراق، إذ استند إلى أقوال لم يقلها الشاهد وإلى اعتراف لم يصدر من الطاعن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: قتل ............... عمدا بأن ضغط على عنقها باليد قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها باسفسكيا الخنق, وكان ذلك بقصد سرقة الحلي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للمجني عليها سالفة الذكر وتم له بذلك سرقتها في منزله المسكون الأمر المنطبق على المادة 317/1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 234/3 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات بنها بعد أن أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية المتحدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في ... ثم قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها... إلخ.