الطعن رقم 1186 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ تحديدهم
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ومن ثم فإن صح قول الطاعن ببدء وقوع جريمة حيازة المخدر بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فإن ذلك لا يخرج الواقعة من اختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية الذي استصدر الإذن، وما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن أو المدافع عنه - على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - لم يثر أمام محكمة الموضوع دعوى التناقض في إذن التفتيش، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائياً فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة - وهي حيازة المخدر - هي بذاتها التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذي دانت الطاعن به دون إضافة شيء جديد إلى تلك الواقعة، بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير قيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان دواعيها أو الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته أو عدم نزولها بها إلى الحد الأدنى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 24 يناير سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1/1 و2 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 مارس سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت على الدفعين قائلة إنهما في غير محلهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.