⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتوفر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب. ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بقيمة السندات التي أصدر الشيك ضماناً لها وأن وفاءه بها قد تم قبل تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته، ما دام أنه - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك. ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة، فلا محل لتذرع الطاعن - في صدد نفيه مسئوليته الجنائية - سابقة وفائه بقيمة الشيك فيما أوفى به من السندات التي يقول إنه أصدر الشيك ضماناً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقدم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات. ولما كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب للطاعن بضم أصل الشيك، فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر والأدلة المطروحة ومنها محضر ضبط الواقعة الذي ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة الشروط الشكلية والموضوعية
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه، أما تقديم الشيك للصرف فلا شأن له في توافر أركان الجريمة، بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، أما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد فليست إلا إجراء كاشفاً للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي وسواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/3/1964 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية للبنك التجاري المصري شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا في 8/6/1964 عملا بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فعارض, وقضي في معارضته في 28/9/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13/12/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.