⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1181 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. ولما كان الحكم المطعون فيه استند إلى مجرد القرينة القانونية التي كان قد افترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل في عدم الاعتداد بهذه القرينة، وكان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه اشترى الصابون المضبوط جملة وهو في صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون في محله، ودلل على ذلك بالمستندات التي قدمها، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/11/1963 بدائرة قسم قصر النيل: عرض للبيع الصابون المبين بالمحضر مغشوشا مع علمه بغشه وفساده. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا في 5/11/1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 5ج والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 17/1/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.