⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1172 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي, نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ، حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة برئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال شهر مارس سنة 1960 بدائرة قسم عابدين: بددوا المبلغ المبين بالمحضر والمسلم إليهم من ........ على سبيل الوكالة لتوصيله إلى ....... فاختلسوه لأنفسهم إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى الدكتور ....... - ابن المجني عليها - مدنيا بمبلغ 51ج قبل المتهمين على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة عابدين الجزئية - بعد أن دفع المتهمان الثالث والرابعة بعدم جواز الإثبات بالبينة قضت حضورياً في 29/4/1963. (أولا) برفض الدفع بعدم جواز الإثبات. (وثانيا) براءة كل من المتهمين مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 15/11/1964 حضورياً للثانية والرابع وغيابياً للأول والثالثة بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف في شقيه وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.