الطعن رقم 1171 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-11-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات وما أعرب عنه الشارع في مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفياً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية. ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق، محقق المقدار، خال من النزاع، كاف للوفاء بقيمة الشيك، قابل للصرف، وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع. ومتى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه، أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن ما دام قد وقع الشيك بغير توقيعه المحفوظ في المصرف، فإنه يكون قد أخطأ في تأويله القانون فوق قصوره وهو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أبريل سنة 1963 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية لـ ....... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 يناير سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عيه, وقضي في معارضته بتاريخ 4 مارس سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.