الطعن رقم 1169 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع عن تخفيض اجرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قضاة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءاته - التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 106 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية بأنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 وبناء على طلب النائب العام. ومفاد ذلك أن الحظر المنصوص عليه في تلك المادة إنما يكون بالنسبة إلى القضاة من بعد تعيينهم، فإذا ما اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق أو رفعت الدعوى الجنائية على أحدهم قبل ذلك، فإن الإجراء أو رفع الدعوى يكون صحيحاً ويظل على هذه الصحة حتى يبلغ نهايته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى من النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض وأجرة الأساس متحدتين في كليهما، وما دام الحكم قد استظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/3/1962 بدائرة قسم ثان المنصورة: لم يقم بتخفيض الأجور الحالية للأماكن المنشأة وذلك بنسبة 20% منها - وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 168 لسنة 1961. وادعى ........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت - ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1964 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 5ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5ج والمصروفات المناسبة ومائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - (بعد أن تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية قبل المتهم) قضت حضوريا في 11 مايو سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى المدنية بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه وألزمته مصروفاتها. (ثانيا) بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.