⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ نظرها - وقف السير فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عبد العزيز سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة. ومن ثم فإنه كان متعيناً على المحكمة - وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها - أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها، فإن استشكل الأمر عليها أو استعصى استعانت بأهل الخبرة وما تجريه هي من تحقيقات مؤدية حتى يتكشف لها وجه الحق - أما وأنها لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة كفر الدوار الجزئية ضد المطعون ضده بعريضة أعلنت إليه قال فيها إنه يمتلك أطيانا زراعية بعزبة بولاد مركز كفر الدوار تنتهي من الجهة البحرية بمصرف يدخل ضمن ملكه, تليه مشاية بعرض ثلاثة أمتار تفصل بين ملكه وأطيان المرحوم الأستاذ ........ والتي آلت ملكيتها للمعلن إليه الثاني بطول 200 قصبة وهو مملوك مناصفة للطرفين إلا أن المعلن إليه بوصفه ناظر الزراعة قام في ليلة 3/12/1963 بالتعدي على هذا الحد بأن هدمه وأدخله أرض مخدومه كما قام بفتح أربعة عشر مصرفا في أرض تصرف كلها في مصرف الطالب مما أضر به ضررا بليغا فشكا للجهات الإدارية وتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وقيدت الشكوى الخاصة بهذا النزاع برقم 4833 سنة 1963 إداري كفر الدوار إلا أن المعلن إليه الأول لم يقم بتنفيذ تعهده ويعتبر ما آتاه المذكور مكونا للجريمة المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات. وطلبت عقابه بالمادة المذكورة. كما طلب القضاء له عليه بمبلغ 51ج على سبيل التعويض. ثم عاد وصحح شكل دعواه بأن أدخل فيها خصمين آخرين هما ....... بصفته المدعى عليه الأول ناظرا لها وطلب إلزامهما مع المدعى عليه الأول بالتضامن في التعويض المطالب به. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية: (أولا) ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. (ثانيا) برفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف المدنية ومائه قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.