⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشهود إلا أن ذلك حده أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعاً، وبشرط أن لا تمسخ المحكمة تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها. ومتى كانت الاعتبارات التي ساقها الحكم في سبيل تبرئة المتهمين الآخرين تأسيساً على كذب الشاهدين بدلالة عدم وجود أية مقذوفات نارية بمكان الحادث، وعدم إصابة أي من الشاهدين من الأعيرة المطلقة، تصدق بالنسبة إلى الطاعن وقد أحاطت به نفس ظروف الزمان والمكان التي أحاطت بالمتهمين الآخرين، فإن إدانته هو وحده مع قيام ذات الاعتبارات المادية بالنسبة إليه وإلى باقي المتهمين المحكوم ببراءتهم تحمل معنى التناقض في الحكم، إذ لا يمكن إفراد الطاعن بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم مع تسليمه بعدم وجود المقذوفات في مكان الحادث أغفل دلالة ذلك على ما ساقه الدفاع من الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، بالإضافة إلى ما ثبت من عدم وجود آثار دماء في مكانها، وهو - في صورة الدعوى - دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتفطن إليه وتورده في حكمها وترد عليه بما ينفيه. فإنه إذ أغفله جملة مع تسليمه بأحد أسانيده، يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 22 يوليو سنة 1963 بناحية العونا مركز البداري محافظة أسيوط: (أولا) قتلوا ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة من شأنها القتل وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه ولما ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله أصابه إحداها وهو الذي أطلقه المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "بنادق" (ثالثا) أحرزوا ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول ب من الجدول 3 الملحق به. فقرر بذلك. وادعى والد القتيل بحق مدني طالبا القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 9 يونيو سنة 1965 عملا بالمادتين 234/1 و17 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه أن يدفع إلى المدعي المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.