الطعن رقم 1030 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تفترض حصول الواقعة على صورها المحتملة وأن تثبت مع ذلك إدانة المتهم عنها على أية صورة من الصور التي افترضتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إجابته لطلب إجراء تجربة رؤية للشاهدة ومناقشة ضابط الشرطة إنما قصد به إثارة الشبهة في قول الشاهدة التي اطمأنت إليه المحكمة، فإنه يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً إن هي التفتت عنه، إذ يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: (أولا) قتل .......... و......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك سلاحا ناريا معمرا وتربص لهما في الطريق الذي أيقن مرورهما فيه حتى إذا ما ظفر بهما أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". (ثالثا) أحرز ذخيرة طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر بذلك. وادعت بحق مدني ....... - زوجة القتيل .........- فطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 12 من أبريل سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة, ومصادرة السلاح الناري المضبوط وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.