⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة. ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على يوم 9 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم اللبان: بدد مبلغ النقود المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ........ وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فأختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضوريا في 28 من فبراير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 12 من مايو سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.