⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1025 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-18 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 114 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على كل صاحب عمل أن يعلق في محل العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - إلا أن هذا القانون لم ينص على عقوبة ما جزاء على مخالفة ذلك. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الإخلال بذلك الالتزام، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتبرئة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - والمطبقة على تهمة عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - على عقوبة الغرامة دون تعددها بقدر عدد العمال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 من أغسطس سنة 1964 بدائرة بندر سوهاج: (أولا) بوصفه صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية. (ثانيا) بوصفه صاحب عمل لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمارات الخاصة التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية. (ثالثا) بوصفه صاحب عمل لم يعلق في أماكن العمل عن الشهادة الدالة على مدة اشتراكه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (رابعا) بوصفه صاحب عمل لم يؤمن على عاملين لديه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (خامسا) بوصفه صاحب عمل لم يؤد الاشتراكات الشهرية عن العاملين لديه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/2 و10 و114 و126 و134 و135/1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا في 13 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة عن التهم الثلاث الأول وتغريمه 100 قرش عن كل من التهمتين الرابعة والخامسة على أن تتعدد العقوبة بتعدد العمال. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 19 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.