⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1018 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ خيانة امانة
⚖️ طعن
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم - اثره
⚖️ نسبية أثر الطعن بالنقض
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة - باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم - وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة هي أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً، مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون، وأنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أي سند منها، وما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة في حقه بتسليم المال المعهود إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة في القانون يتوفر بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تنصرف إلا إلى العقوبة المحكوم بها أو التعويض المقضي به، بحيث لا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق، كما لا يجوز أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض. أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما خلال شهر فبراير سنة 1954 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بددا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لورثة ........ إضرارا بهم والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة بوصفهما مديرين فبدداها إضرارا بالورثة. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت ............. بصفتها وصية على أختيها ........ و........ قاصرتي المرحوم ......... بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا بتاريخ 14 يناير سنة 1957 (أولا) في الدعوى الجنائية بانقضائها بمضي المدة وبراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية (وثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني بصفتها وصية على أختيها ......... و....... قاصرتي المرحوم ........ مبلغ وقدره 51ج (واحد وخمسون جنيها) تعويضا مؤقتا وألزمتهما متضامنين المصاريف المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1959 في الدعوى المدنية المستأنفة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقضي في طعنه بتاريخ 16 مايو سنة 1961 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة إلى الطاعن وإلى ........ وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات. وأعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقضت فيها (بهيئة جديدة) حضوريا بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.