⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيود الواردة على تفتيش السيارات
⚖️ تحديدهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة. على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط المرور وأخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعي من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً ونتيجة لما اقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 يناير سنة 1965 بدائرة مركز الفشن محافظة بني سويف :حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 يونيو سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة والأدوات المضبوطة... وردت في أسباب حكمها على الدفع بأنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.