⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى قرار كل من الطاعنين الثاني والثالث وعول على إقرارهما في الإدانة، وكان مؤدى ما حصله الحكم من هذا الإقرار يجعل من كل منهما شاهد إثبات على الآخر مما يستلزم حتماً فصل دفاعهما وإقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة وحدها، فإن المحكمة إذ سمحت لأثنين من المحامين بالمرافعة عنهما معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصلحتيهما تكون قد أخلت بحقهما في الدفاع، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه بالنسبة إليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 11 أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز أهناسيا محافظة بني سويف: المتهمين الثلاثة - قتلوا .......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على التخلص منه وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين وعصا وتربصوا له فئ المكان الذي أيقنوا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من السلاحين الناريين اللذين كان يحملانهما بينما ضربه المتهم الثالث بالعصا التي كانت معه على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول أيضا 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. المتهم الثاني أيضا 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل (فرد خرطوش) بروح واحدة عيار 16, 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1965 إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 13 يونيو سنة 1965 عملا بالمواد 234/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/1 - 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدولين 2 و3 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.