⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-11 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية الحكم
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع. ومن ثم فإن لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من المفردات من أن العقوبة المحكوم بها قد شملت بوقف التنفيذ لا بما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من تجريدها من هذا الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء ما أشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/8/1964 بدائرة قسم المعادي. (أولا) لم يحرر عقود عمل من نسختين. (ثانيا) لم ينشئ إضبارة خاصة لكل عامل متضمنة البيانات المقررة: (ثالثا) لم يعط لكل عمل أمضى في خدمته سنة كاملة أجازة سنوية بأجر كامل. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و58 و62 و69 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية تتعدد بعدد عماله الثلاثة المحرر بشأنهم المحضر. (ثانيا) ببراءة المتهم من التهمة الثالثة. فعارض المحكوم عليه, وقضي في معارضته بتاريخ 27 من مارس سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 من مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.