⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-10-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتمل القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل "الأولى" وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم وهي التزامات تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات، والإخلال بها يقتضي تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم و"الثانية" هي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام في المؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال - ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادة 17 منه من وجوب أن يرسل كل صاحب عمل إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بياناً مفصلاً بعدد موظفيه وعماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15/8/1964 بدائرة قسم حلوان: (1) لم يرسل إلى مكتب التخديم المختص البيان الخاص بعدد موظفيه وعماله. (2) لم يضع في مكان ظاهر بالمحل وكذلك على الأبواب الرئيسية التي يستخدمها العمال في الدخول جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. (3) لم يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. (4) لم يضع في أمكنه العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و17 و20 و122 و128 و138 و215 و216 و222 و223 و224 و235 من القانون 91 سنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً في 19/4/1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 25 قرشا عن التهمة الأولى وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم (75 عاملا) و25 قرشا عن كل من التهم الباقية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 5/6/1965 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.