الطعن رقم 1008 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيقاف
⚖️ سلاح
⚖️ مصادرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وما سبق أن قررته هذه المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذي تقتصر عليه - هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة في مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصاً له قانوناً في حيازة السلاح فكان بالتالي مباحاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي عملاً بحكم المادة 38 من القانون المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 18 من أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز ملوى محافظة المنيا: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية خرطوش" حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لكونه من المشتبه فيهم للحكم بإنذاره مشبوها في تحقيق الجنحة رقم 956 سنة 1963 ملوى. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و7 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض الحاصل على المتهم. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 19 من يونيه سنة 1965 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة البندقية المضبوطة. وقد أخذت المحكمة بالدفع السابق إبدائه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.