الطعن رقم 28 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1962-4-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاق - التطليق للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - التطليق للضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. وإذا كان يبين من الحكم ومحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين وعجزت عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على طلب التطليق وثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون.