الطعن رقم 1002 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع. وقد أعمل الشارع هذا الأصل، وأدار عليه نصوصه، ورتب أحكامه، ومن شواهده أنه أعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها، وكذلك الحال إذا ما بني الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته، فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص، وإن تراخى كشفه، من ذلك ما نصت عليه المواد 163، 362، 382 من قانون الإجراءات الجنائية. مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على حكمه، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد في محضر التحري من أن المتهم حدث، الأمر الذي أيده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعي، فإن الإذن يكون صحيحاً، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/6/1963 بدائرة قسم كرموز: أحرز جوهرا مخدرا - حشيشا - في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق, فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة الأحداث بالرغم من أن المتهم لم يكن حدثا وقت إصداره, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 مايو سنة 1965 عملا بالمواد 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.