الطعن رقم 991 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-10-3
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شاى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والمواد 5 و6 و9 و10 من قرار وزير التموين الرقيم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن - أن مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع رهن بتوافر شرطين: "الأول" أن يكون الشاي من النوع الأسود، وهو الأمر المستفاد من صريح نص المادة الخامسة، ومن دلالة ما أشارت إليه المادة السادسة من حظر خلط الشاي الأسود بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى، و"الثاني" أن يكون هذا الشاي الأسود غير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة. ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع وغير معبأ في عبوات قانونية أن يستظهر توافر هذين الشرطين حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 مارس سنة 1965 بدائرة مركز المراغة: (أولا) حاز بقصد البيع شايا أسودا غير معبأ قانونا. (ثانيا) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 4 و10 من القانون 66 لسنة 1957 و56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و6 و13 و14 و20 من القانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة جنح المراغة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة المادة المضبوطة وبحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثانيا) بالنسبة للتهمة الثانية بتغريم المتهم خمسة جنيهات ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر على نفقة المتهم. فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.